السرائر ( 1 ) - بقاء العبد بلا مالك ، فتأمل .
وأما الميت فغير قابل للملك ، مع أنه لا يترتب عليه أحكام المالك
كانعتاق أقاربه ، وانتقال عوض ماله إليه عند المعاوضة عنه ، مع أن الاجماع
على عدم بقائه على ملكه حقيقة ، وانتقاله إلى غير الوارث مخالف للاجماع .
وبه يندفع احتمال انتقاله إلى الله تعالى - كما صرح به بعض ( 2 ) فيها -
مع أن ملكيته تعالى بالملكية المتعارفة بين الناس محل نظر ، وإن قال به جماعة
في الوقف العام ( 3 ) .
ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث
جده [ إذا مات أبوه قبل إيفائه دين جده ] ( 4 ) والتالي باطل إجماعا .
ولأنه لو لم ( 5 ) ينتقل إليه لم يجز له الحلف لاثبات مال لمورثه على
غيره ، لظهور النصوص والفتاوى في أن اليمين المنضمة إلى الشاهد الواحد هو
يمين صاحب الحق .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 203 .
( 2 ) غنائم الأيام : 670 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 9 : 78 - 79 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين من " ق " .
( 5 ) ليس في " ق " : لم .