وعنه ( 1 ) - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب ( 2 ) .
للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 3 ) .
والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت ، متل ما ورد في
دية المقتول : إنه يرثها ( 4 ) أولياؤه ما لم يكن عليه دين ( 5 ) .
وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب ( 6 ) المروية في زكاة الكافي :
" إنما هو بمنزلة الدين ( 7 ) ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ( 8 ) ما أوصى من
الزكاة " ( 9 ) ونحو ذلك من الأخبار .
ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث
بمجرد موته ، والتالي باطل بلا خلاف .
ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين .
خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل ( 10 ) ، والشهيد ( 11 ) والمحقق
هامش
( 1 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وفيه .
( 2 ) السرائر 2 : 47 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) في سوى " ق " : يرثه .
( 5 ) الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 ، نقلا بالمعنى .
( 6 ) في سوى " ق " عباد بن حبيب .
( 7 ) في المصدر : دين لو كان عليه .
( 8 ) كذا في المصدر ، وفي " ش " و " ع " و " ص " : تؤدى .
( 9 ) الكافي 3 : 547 ، كتاب الزكاة ، باب " قضاء الزكاة عن الميت " ، الحديث الأول .
والوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 10 ) تحرير الأحكام 2 : 173 .
( 11 ) المسالك 2 : 316 ، ومفتاح الكرامة 5 : 108 .