( قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة
امضاؤه ) ( 1 ) .
والمحكي عن البحار ، عن الهداية ، عن الصادق عليه السلام : ( الوصية
على كل مسلم - إلى أن قال - : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى
بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ) ( 2 ) .
ومصححة شعيب : ( عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ قال : له الثلث ،
والمرأة كذلك ) ( 3 ) .
وما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض ، مثل رواية
سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في عطية الوالد لولده ، قال : أما إذا كان
صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح ) ( 4 ) .
وفي رواية جراح : ( قال : إذا كان صحيحا جاز ) ( 5 ) .
وعن سماعة - أيضا - عن الصادق عليه السلام : ( عن الرجل يكون لامرأته
عليه صداق أو بعضه ، فتبرئ ذمته في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبته
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 242 ، الحديث 939 .
( 2 ) البحار 103 : 207 ، الحديث 17 . والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 63 ، وفيهما :
( الوصية حق على . . . ) .
( 3 ) الوسائل 13 : 362 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 ، وفيه :
( وللمرأة أيضا ) .
( 4 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 14 ، وفيه :
( إذا أعطاه في صحته جاز ) .