خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والمبسوط في باب
الوصية ( 3 ) والغنية في باب العتق ( 4 ) ، وكتب المحقق ( 5 ) والعلامة ( 6 ) والشهيدين ( 7 )
والمحقق الثاني ( 8 ) وفخر الاسلام ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) بل عليه عامة المتأخرين كما
قيل ، بل ظاهر الخلاف - في باب العتق - : دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم
عليه ( 11 ) وعن المحقق الثاني : أن النصوص متواترة ( 12 ) .
واستدل له بأصالة عدم صحة المعاملة بالنسبة إلى الزائد عن الثلث ،
ولم أتحقق معناه .
وما ذكره في المختلف ( 13 ) : من أن إمضاء الوصية من الثلث والقول
بخروج العطايا المنجزة من الأصل مما لا مجتمعان ، لاشتراكهما في المقتضي
لحصر الوصية في الثلث ، وهو النظر في حق الورثة ، كما نبه عليه في الأخبار ،
مثل قوله عليه السلام : ( إن الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر فمن ظلم نفسه
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 514
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 514
( 3 ) المبسوط 4 : 44 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 .
( 5 ) الشرائع 2 : 261 .
( 6 ) التحرير 1 : 305 .
( 7 ) الدروس 2 : 302 ، الروضة البهية 5 : 64 .
( 8 ) جامع المقاصد 10 : 206 ، و 11 : 126
( 9 ) إيضاح الفوائد 2 : 593 .
( 10 ) التنقيح 2 : 422 .
( 11 ) الخلاف : كتاب العتق ، المسألة : 3 .
( 12 ) جامع المقاصد 10 : 206 ، وفيه : ثبت بالنص تواترا .
( 13 ) المختلف : 514 .