جاز له ما وهبته من ثلثها ) ( 1 ) .
وفي رواية أبي ولاد : ( بل هبة له ، فيجوز هبتها له ، ويحتسب ذلك من
ثلثها إن كانت تركت شيئا ) ( 2 ) .
ومصححة أبي بصير : ( عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ، قال : إن
كان موسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا ) ( 3 ) بناء على أن التفصيل بين اليسار
وعدمه من جهة ملاحظة الثلث .
وما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث ، مع
أن بناء العتق على التغليب ، مثل خبر ابن الجهم عن أبي الحسن : ( في رجل
أعتق مملوكا وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه
دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك غيره ، قال : يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له
ثلاثمائة ، وله السدس من الجميع ) ( 4 ) .
وخبر علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام : ( في رجل حضره الموت
فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء ؟ قال :
ما يعتق منه إلا ثلثه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 16 ، وفيه :
( ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ) .
( 2 ) الوسائل 13 : 367 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 11 ، وفيه :
( بل تهبه ) .
( 3 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 12 .
( 4 ) الوسائل 13 : 423 ، الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 13 ، وفيه :
( عن عقبة بن خالد ) .