وعمومات لزوم التصرفات ( 1 ) - إطلاق ما دل على أن ( الميت أحق بماله
ما دام فيه الروح ) ( 2 ) ، وزيد في بعضها - في التهذيب - قوله : ( فإن قال :
بعدي ، فليس له إلا الثلث ) ( 3 ) ، وعن الكافي زيادة قوله : ( فإن أوصى فليس
له إلا الثلث ) ( 4 ) .
وخصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( عن الرجل له
الولد ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن
يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ، إن شاء
وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، وإن أوصى به
فليس له إلا الثلث ) ( 5 ) ، وحمله على غير المريض يأبى عنه جعل الموت غاية
للحكم ، كما هو واضح .
ومرسلة ابن أبي عمير عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام : ( في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، قال :
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وجاز العتق ) ( 6 ) .
ومرسلة مرازم - وقبله صفوان - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل
يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 381 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا .
( 2 ) الوسائل 13 : 381 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 .
( 3 ) ا لتهذيب 9 : 188 ، الحديث 756 .
( 4 ) الكافي 7 : 8 الحديث 7 .
( 5 ) الوسائل 13 : 381 الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 13 : 459 ، الباب 67 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 .