الموصى له قيمته وعدمه وجهان .
وإن أتت بولد من الموصى له ، فقد ذكروا أنه أيضا حر ، لأنه ولد
شبهة ، لزعم الواطئ الاستحقاق . ولو علم الحرمة فالظاهر أنه زنا والولد
رق ، وفي استحقاق الوارث القيمة عليه الوجهان ، وكذا الوجهان في الولد من
الأجنبي .
ولو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصية ، ويستحق الوارث القصاص .
ولو قتل خطأ احتمل استحقاق الوارث تمام الدية ، لانتهاء مدة الوصية بموت
الموصى به ، ويحتمل تقسيط الدية على الرقبة المسلوبة ، وعلى التفاوت
الحاصل بين ذي المنفعة ومسلوبها ، ويحتمل أن يشترى بقيمته جارية تكون
بدلا عن المقتول .
ولو جني عليها ( 1 ) ، فإن لم يؤثر في نقص منفعتها فالظاهر أن الدية
للوارث ، وإلا يقسط على الرقبة والمنافع ، ويحتمل اختصاص [ الوارث ] ( 2 )
به
وقال في التذكرة : لو وهب الموصى له بالخدمة والمنافع ، العبد منافعه
وخدمته وأسقطهما ، كان للورثة الانتفاع به ، لأن ما يوهب للعبد لسيده ( 3 )
انتهى .
( و ) كيف كان ، فالمشهور أنه ( إذا أوصى بخدمة عبد مدة معينة
فنفقته على الوارث ) ، لا يعان على نفقته ( لأنها تابعة للملك ) .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، ولم نر وجها لتأنيث الضمير .
( 2 ) في ( ق ) : الجاني ، والصحيح ما أثبتناه من ( ص ) و ( ع ) .
( 3 ) التذكرة 2 : 506 ، مع اختلاف يسير .