في القبول ( 1 ) وكالة عمن يريد تزويجها وعن غيره .
وتقييد المرأة بالرشيدة إنما هو في الايجاب لنفسها من دون إذن الولي ،
إلا أن يراد بالرشد : البلوغ والعقل والحرية ، لا مقابل ( 2 ) السفه ، وحينئذ ( 3 )
فيشترط مطلقا .
( و ) ، يشترط في الايجاب : بقاء الموجب على أهلية الايجاب إلى تمام
القبول من القابل ، فعلى هذا ( لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول ،
بطل ) الايجاب على المعروف بينهم ظاهرا ، وحكى في الحدائق عن بعضهم
دعوى الاجماع عليه ( 4 ) ، نظرا إلى أن الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز
في جواز نقضه وفي ( 5 ) انتقاضه بالجنون والاغماء . ومنه يظهر عدم انتقاضه
بنوم الموجب ، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم .
واستدل عليه بعض المعاصرين ( 6 ) بأن معنى اشتراط العقد ببلوغ
المتعاقدين وعقلهما : وجود هذه الصفة فيهما في ( 7 ) حال العقد ، الذي
هو المركب من ( 8 ) الايجاب والقبول ، لا في حال الايجاب فقط أو القبول فقط .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : وكذا القول .
( 2 ) في ، ( ق ) : لا تقابل .
( 3 ) ليس في ( ص ) : وحينئذ .
( 4 ) الحدائق 23 : 177 .
( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : في .
( 6 ) هو صاحب الجواهر قدس سره .
( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : في .
( 8 ) في ( ق ) : عن .