إلا أنه قد أجمع علماؤنا [ على أنه ] ( 1 ) ( لا يشترط الولي في ) عقد
( الرشيدة ) ، على الاطلاق وإن اختلف في اعتباره في بعض أفرادها
كما سيجئ ( 2 ) .
( و ) ، كذا المشهور أنه ( لا ) يشترط ( الشاهدان ) ، خلافا
للمحكي عن العماني ( 3 ) ، وقد مر ذلك في الآداب ( 4 ) وسيأتي تفصيل القول
في الولي إن شاء الله ( 5 ) ، فالرواية محمولة على الاستحباب .
( ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح ) ، لوجود المقتضي ، وعدم ما يصلح
للمنع .
( ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح ) بلا خلاف
ظاهرا ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 6 ) وعن الكشف : أنه اتفاقي ( 7 ) .
( ولو زوجه الأب ) أبو البنات ( بإحداهن ، ولم يسمها في العقد ،
بل قصد معينة ) ثم تنازع هو والزوج ( واختلفا في المعقود عليها ) بعد
اتفاقهما على صحة العقد المستلزمة لورود الايجاب والقبول على واحدة معينة
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 2 ) راجع الصفحة : 112 و 177 وما بعدهما .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 535 .
( 4 ) في الصفحة : 32 .
( 5 ) في المطلب الثالث ، انظر الصفحة : 107 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 155 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 13 .