أنه بالغ عاقل قاصد .
أقول : لا مانع من كونها في ( 1 ) حال السكر كالسفيهة في كونها
غير نافذة العقد ، لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها ويفسدها ، إلا أنها
غير مولى عليها حينئذ بالاجماع ، لأنها حالة اتفاقية دون السفاهة التي تبقى
طويلا ، ويحتاج لذلك إلى ولي .
وبالجملة ، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحتها فيما إذا تحقق القصد من
السكران ، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحة بيعه إذا رضي بعد
زوال الاكراه ، لكن المسألة مشكلة جدا .
وأما اشتراط الحرية أو إذن المولى ، فهو في المعاقد إذا كان زوجا
أو زوجة واضح . وأما في الوكيل ، فهو محل نظر ، لأن تصرف العبد في نفسه
بمقدار التلفظ بالصيغة ليس مما دل ( 2 ) الدليل على كونه ممنوعا عنه ( 3 ) ،
وعلى فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد . نعم ، يحتمل تعلق أجرة المثل عن
هذا الكلام ( 4 ) في ذمة الموكل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف
والعادة ، فتدبر ( 5 ) .
( ويكفي عبارة المرأة الرشيدة ) في الايجاب لنفسها أو غيرها ، وكذا
هامش
( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : في .
( 2 ) في ( ص ) : مما للا يدل .
( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : عنه .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : التكلم .
( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : فتدبر .