( و ) لو عجز عن النطق أصلا كفت ( الإشارة معه ) أي مع العجز ،
وكأنه مما لا خلاف فيه مع تعذر التوكيل ، وأما ( 1 ) مع إمكانه فالظاهر أنه
كذلك أيضا ، ولعله لما استفيد من تتبع أحكام الشارع من قيام الإشارة مقام
اللفظ في العبادات والمعاملات ، وفحوى ما ورد : أن طلاق الأخرس
الإشارة ( 2 ) .
( ولا ) ينعقد الايجاب في النكاح بلفظ ( الهبة ، والتمليك ، والإباحة )
اتفاقا منا ، خلافا لبعض العامة فجوزوا ذلك مطلقا ( 3 ) ، ولآخر منهم
فجوزوه ( 4 ) مع ذكر المهر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : أما .
( 2 ) الوسائل 15 : 299 ، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه .
( 3 ) قال أبو حنيفة : ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك كالبيع والتمليك ،
والهبة
والصدقة ( انظر المجموع 17 : 309 ) .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : فجوزه .
( 5 ) قال مالك : إن ذكر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التمليك انعقد بهما النكاح .
( انظر المجموع 17 : 309 ) .