( الثاني ( 1 ) : في المتعاقدين )
( ويشترط فيهما ) سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين :
( التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والاختيار والحرية أو إذن المولى ) .
وعلى هذا ( فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون ) وإن أجازا بعد البلوغ
والعقل ( و ) لا بعقد ( السكران وإن أفاق ) من سكره ( وأجاز ) لعدم
قصده إلى مدلول العقد حين تلفظه به ، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة .
نعم ، وردت رواية مصححة بجواز تزويج السكري نفسها إذا رضيت
بعد الإفاقة وأقامت مع زوجها ( 2 ) ، وعمل بها الشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وبعض
متأخري المتأخرين ( 5 ) .
وعن المختلف حملها على سكر يتحقق معه القصد وإن لم يعرف فيه
المصلحة والمفسدة فيما يفعله ولذلك وقف ( 6 ) على الرضى بعد الإفاقة ( 7 ) .
ورد بأنه إن تحقق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخر ، لأن المفروض
هامش
( 1 ) في الإرشاد : الركن الثاني .
( 2 ) الوسائل 14 : 221 ، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ،
الحديث الأول .
( 3 ) النهاية : 468 .
( 4 ) المهذب 2 : 196 .
( 5 ) منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 30 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 155 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : توقف .
( 7 ) المختلف : 538 .