تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ويكره التسمية ب‍ ( حكم ، وحكيم ، وحارث ، ومالك ، وضرار ) .
ويستحب يوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، والختان فيه ويجب عند البلوغ ، وخفض الجواري وإن بلغن ، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية ، ولا تكفي الصدقة بثمنها ، وتخص القابلة بالرجل والورك ، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب ، ولا بموته بعد الزوال ، ويكره للأبوين الأكل منها ، وكسر العظام ) .