ويكره التسمية ب ( حكم ، وحكيم ، وحارث ، ومالك ، وضرار ) .
ويستحب يوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، والختان
فيه ويجب عند البلوغ ، وخفض الجواري وإن بلغن ، والعقيقة عن الذكر
أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية ، ولا تكفي الصدقة بثمنها ، وتخص القابلة
بالرجل والورك ، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب ، ولا بموته بعد
الزوال ، ويكره للأبوين الأكل منها ، وكسر العظام ) .