تمام العقد ، ومع ( 1 ) انقضاء المجلس لا يعلم ذلك وإن ظن ، فيصير من قبيل
الكناية ( 2 ) .
ولا يخفى ما فيه من النظر ، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب
العقدي أشكل الصحة مع احتمالها .
واشترط أيضا في العقد ( 3 ) : التنجيز وعدم التعليق بالشرط والصفة ،
وقد يمنع من التعليق الصوري ، ولكن لا دليل عليه .
( ويكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ) عنها وعن تعلمها ، بناء على
اشتراطها .
ولا يجب التوكيل وإن قدر عليه ، وادعى في الحدائق : ظهور الاتفاق
على ذلك ( 4 ) ، ونقل في الكفاية دعوى ظهور الاتفاق عن بعض ( 5 ) .
نعم ، التوكيل مح القدرة أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة الاعراب وعدم
اللحن بحسب القواعد العربية ، ولذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومع تحقق الفصل أو انقضاء .
( 2 ) هذه الكلمة غير واضحة في ( ق ) ، ويحتمل ( الكتابة ) ، وفي هامش ( ق ) - في هذه
الصفحة - عبارة طويلة ذهب بعضها ، وما يمكن قراءته منها هو : ( . . . إن العقد . . .
صريحا . . . مدلوله إلى تمام العقد المجلس . . . لا يوجد الثالث ، بل يصير العقد
بالنسبة إليه كالكتابة ) .
ومن المحتمل أن يكون المؤلف قدس سره قد أعرض عن هذه العبارة . فإن ناسخي
( ع ) و ( ص ) لم يوردا ذلك .
( 3 ) ليس في ( ص ) : في العقد .
( 4 ) الحدائق 23 : 168 .
( 5 ) كفاية الأحكام : 155 .