إلا إزاري هذا ) ( 1 ) .
وكيف كان ، فلولا العموم أشكل التمسك بخصوص الخبر .
( وكذا قيل ) بصحة العقد ( لو قال ) الرجل في مقام القبول :
( أتزوجك ، فقالت ) المرأة : ( زوجتك ) ( 2 ) ، ويدل على هذا القول ما مر
في اشتراط الماضوية من الدليل العام والخاص .
( ولو قيل له : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، كفى في الايجاب ( 3 )
إذا أراد به الانشاء لا الاخبار ، وقد يشكل من حيث إن الثابت هو كون
نفس ( 4 ) أحد اللفظين أو الألفاظ الثلاثة صالحا لايجاب النكاح ، ولم يثبت
صلاحية ما قام مقامهما وإن كان صريحا .
وعلى فرض تسليم الصلاحية فهو غير صريح في الانشاء ، بل هو
ظاهر في الاخبار ، فيحتاج إلى القرينة .
ولو سلم ظهوره فيه ، فلا ريب أنه أضعف ظهورا من المضارع الذي
منع المصنف قدس سره من وقوع الايجاب به .
نعم ، يستفاد من بعض الأخبار الواردة في المتعة أنه إذا قالت المرأة :
هامش
( 1 ) انظر مستدرك الوسائل 15 : 60 ، الباب 2 من أبواب المهور ، الحديث 2 ، مع
تفاوت .
( 2 ) قاله المحقق الحلي في الشرائع 2 : 273 .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة ما يلي ( فلو قال الزوج : قبلت ، صح العقد ) ، وعلله
في الشرائع بأن نعم يتضمن إعادة السؤال ، والظاهر أن مراده : إذا أراد به الانشاء ،
انظر شرائع الاسلام 2 : 273 .
( 4 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : نفس .