( زوجتك ، وأنكحتك ) ( 1 ) لورود الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) بهما في النكاح .
( و ) في ( متعتك ) خلاف ( 4 ) من أنه صريح في المنقطع ، فالتعبير به
عن الدائم يحتاج إلى القرينة ، والألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها
ولو مع القرائن في العقود اللازمة ، سيما المبنية منها على الاحتياط .
ومن منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة ،
مع أن الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازية اللفظ فهو ممنوع ، وإن كان لكونه
حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال
المشترك المعنوي في العقود اللازمة ، فظهر أن الجواز أقوى ، وإن كان المنع
أحوط .
( ولو قال ) الرجل : ( زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح ) ( 5 ) ،
إما لصدق العقد ، فيدخل في عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 6 ) ، وإما لخصوص رواية
سهل الساعدي المروية . . . ( 7 ) : ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقالت :
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : وهما زوجتك وأنكحتك .
( 2 ) النساء : 22 ، الأحزاب : 37 .
( 3 ) الوسائل 14 : 194 ، الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 4 ) القول بعدم الانعقاد ذهب إليه ابن الجنيد - كما نقله عنه فخر المحققين في
إيضاح الفوائد 3 : 512 - والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، والشيخ في
المبسوط 4 : 193 ، وابن حمزة في الوسيلة : 291 . والقول بالانعقاد ذهب إليه الماتن
في القواعد 2 : 4 .
( 5 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 194 .
( 6 ) المائدة : 1 .
( 7 ) في ( ق ) - هنا - بياض بمقدار كلمتين .