المطلب الثاني
في أركانها ( 1 )
لم يعلم وجه لتأنيث الضمير .
( وهي : الصيغة ، والمتعاقدان ) .
فيقع الكلام في مقامين :
( الأول : في الصيغة )
أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد ( 2 ) - على اعتبار أصل
الصيغة في عقد النكاح ، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة ، وبذلك
يمتاز النكاح عن السفاح ، لأن فيه التراضي أيضا غالبا .
( و ) المشهور أنه ( لا بد من ) أن يكون ( الايجاب والقبول بصيغة
الماضي ) لأنها الصريحة في الانشاء ، بخلاف المضارع والأمر ، ولأن تحقق
هامش
( 1 ) الظاهر أنه كان كذا في نسخة المؤلف قدس سره ، وفي الإرشاد المطبوع حديثا :
أركانه .
( 2 ) منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 20 ، والسيد الطباطبائي في الرياض
2 : 68 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 156 .