لكن قد عرفت دعوى الوفاق على التعميم ، و [ لذا ] ( 1 ) حكي عن
الرياض الاجماع على عدم الفرق بين الشابة وغيرها ( 2 ) .
ويؤيد التعميم قاعدة نفي الاضرار ، لما روي من أن غاية صبر النساء
عن الوقاع أربعة أشهر ، وأنه إذا مضت أربعة أشهر فنى صبرهن ( 3 ) .
وفي المسالك إن المراد بالوطء الواجب مسماه الموجب للغسل ( 4 ) .
ولا يخلو عن إشكال ، لأن الغالب المتعارف الذي ينبغي أن يجعله
الشارع لرفع الاضرار ، هو الجماع مع الانزال ، ومنه يظهر اختصاصه بالوطء
في القبل ؟ لأنه المتعارف الذي يحصل به الغرض .
ثم إن ظاهر قوله عليه السلام - على ما في التهذيب - : ( إلا بإذنها ) أنه
حق للمرأة ، لها المطالبة ولها الاسقاط . ويحتمل بعيدا أن يكون مجرد تكليف
في ذمة الزوج .
وفي شمول الزوجة المتمتعة وجهان ، وكذا في إطلاق الحكم لما إذا كان
الزوج غائبا .
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : وكذا .
( 2 ) رياض المسائل 2 : 76 .
( 3 ) كنز العمال 16 : 573 ، الحديث 45917 .
( 4 ) المسالك 1 : 350 .