وللمسألة فروع وأحكام تأتي إن شاء الله تعالى .
( و ) يحرم على الرجل أيضا ( أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة
أشهر ) اتفاقا كما في المسالك ( 1 ) ، ويدل عليه : رواية صفوان عن
الرضا عليه السلام : ( أنه سأله عن رجل ( 2 ) تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك
عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ،
أيكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك ) ( 3 ) .
وزيد في التهذيب قوله : ( إلا بإذنها ) ( 4 ) وفي سندها ابن أشيم .
ومورد السؤال - في الرواية - مختص بالشابة ، وقصر الحكم عليها
بعض متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني ( 5 ) والمحدث الحر العاملي ( 6 ) ،
ومال إليه في الحدائق ( 7 ) ، وقواه بعض مشائخنا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 350 ، علما بأن في ( ع ) و ( ص ) وردت كلمة ( المبسوط ) بدل
( المسالك ) ، ولم نجد فيه حكاية الاتفاق ، بل حكايته موجودة في المسالك ، ونقله
عنه في الجواهر 29 : 115 ، والحدائق 23 : 89 .
( 2 ) في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : الرجل .
( 3 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
( 4 ) التهذيب 7 : 419 ، الحديث 16678 ، وفيه : ( إلا أن يكون بإذنها ) ، وعنه
الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ذيل الحديث الأول .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 290 .
( 6 ) بداية الهداية 2 : 197 .
( 7 ) الحدائق 23 : 90 .
( 8 ) انظر المستند 2 : 475 .