الولد ( 1 ) .
ولا يخفى ضعف الجميع ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه
( يكره العزل عن الحرة بغير إذنها ) . للأصل ، والأخبار الكثيرة :
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن العزل ؟ فقال : ( ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ) ( 2 ) .
وفي الصحيح ( 3 ) : ( كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا ) ( 4 ) .
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا بأس بالعزل
عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها ، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ ) ( 5 ) .
ومستند الكراهة : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
أنه سأل عن العزل ؟ فقال : ( أما الأمة فلا بأس به ( 7 ) ، وأما الحرة فإني
أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ) ( 8 ) .
ثم مقتضى الأصل ، وظاهر هذه الأخبار ، وصريح الاعتبار : أنه
هامش
( 1 ) كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 88 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 29 : 111 .
( 2 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
( 3 ) كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وكانت العبارة في ( ق ) هكذا : ( وفي الصحيح عن الحذاء
قال : كان علي بن الحسين . . . ألخ ) فشطب المؤلف قدس سره على كلمة ( الحذاء ) ،
فأصبحت العبارة مضطربة ، والظاهر أنه أراد الشطب على عبارة ( عن الحذاء قال ) .
( 4 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .
( 6 ) في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : سئل .
( 7 ) ليس في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : به .
( 8 ) الوسائل 14 : 106 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .