أيصلح له أن ينظرها ( 1 ) ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت ) ( 2 ) .
ولا يخفى أن في هذه الصحيحة دلالة - من حيث التقرير - على جواز
النظر إلى المرأة في الجملة ، وليس إلا الوجه والكفين ، للاجماع على المنع
في غيرها .
ومنها : أداء الشهادة على المرأة ، وتحمل الشهادة عليها .
ومنها : إذا ( 3 ) توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر .
وقد استثني من الكلية أيضا مواضع أخر غير الضرورة :
منها : ما تقدم من جواز النظر إلى من يراد ( 4 ) تزويجها أو شراؤها .
ومنها : النظر إلى فرج الزانيين ، ليشهد عليهما بالزنى ( 5 ) عند الحاكم ،
جوزه المصنف في القواعد ( 6 ) - على ما حكي عنه - ولا يخلو عن إشكال ،
لأن وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة ، ولا دليل على الإذن في تحصيلها
اختيارا . نعم ، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة .
ومنها : ما ( 7 ) لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة ، فقد جوز
النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : أن ينظر إليها ، وفي المصدر : النظر إليها .
( 2 ) الوسائل 14 : 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : إذا .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : من يريد .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : ليشهد بالزنا عليهما .
( 6 ) القواعد 2 : 3 .
( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : ما .