وفي رواية البزنطي المحكية عن الفقيه : ( يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن
سبع ( 1 ) ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ( 2 ) .
ونحوها المحكية عن قرب الإسناد عن ابن عيسى ( 3 ) عن البزنطي
عن الرضا عليه السلام ( 4 ) .
وهاتان [ الروايتان ] ( 5 ) وإن دلتا على جواز تكشف المرأة عند الصبي ،
إلا أنهما تدلان على جواز نظر الرجل إلى الصبية ، بعدم القول بالفصل .
أقول : وفي هذه الأخبار - حيث خص السائل والمعصوم عليه السلام
التغطية بالشعر والرأس - إيماء إلى جواز كشف الوجه ، وإلا لم يحتج إلى ذكر
الشعر والرأس ( 6 ) ، لأنه كان - حينئذ - تخصيصا في مورد التعميم ، بل كان
ينبغي أن يقول : ( متى تغطي المرأة عن الرجل ) من غير ذكر المتعلق .
ثم إن جواز النظر إلى الصبية مشروط بعدم الوصفين السابقين
هامش
( 1 ) في ( ص ) : ابن سبع سنين .
( 2 ) الفقيه 3 : 436 ، كتاب النكاح ، الحديث 4507 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب
126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
( 3 ) في الوسائل : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي قرب الإسناد : محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
( 4 ) في هامش ( ق ) - هنا - زيادة ما يلي : ( وجدت الرواية في قرب الإسناد بعد
ما حكيتها عن الحدائق ) ، راجع قرب الإسناد : 385 ، الحديث 1355 ، وعنه
الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .
( 5 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : ذكر شعر الرأس .