تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
بالشهرة ) ( 1 ) .
ومنها : موثقة عبد الرحمن - بابن فضال وأبان - عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( للحرة ليلتان وللأمة ليلة ) ( 2 ) . ومنها : صحيحة ابن مسكان : ( فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ) ( 3 ) ونحوها المحكي عن الفقيه مرسلا ( 4 ) ورواية أبي بصير ( 5 ) . ومنها : صحيحة الحلبي أو حسنته - بابن هاشم - ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني على حالي ، فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا ) ( 6 ) وهذا هو الصلح ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 313 ، كتاب الوصايا ، والزيادة من المصدر . ( 2 ) الوسائل 15 : 88 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 393 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 4 ) الفقيه 3 : 428 ، الحديث 4483 . الوسائل 14 : 393 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 ، و 15 : 88 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ، ذيل الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 6 ) النساء : 128 . ( 7 ) الوسائل 15 : 90 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 1 .