تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
للاجماع . هذا كله مضافا إلى أن في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما عليها ، نفي بعموم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 1 ) الذي تمسكوا به كثيرا في موارد خيار الفسخ للزوجين وغيرها ، وبخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارة الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ( 2 ) . ثم إن هذه الأدلة وإن اختص بعضها بوجوب القسمة مع تعدد الزوجة ، إلا أن بعضها يشمل صورة اتحادها مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة ( 3 ) ويمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا ( 4 ) .
نعم ، حكى في الرياض عن ابن حمزة ، التصريح باشتراط التعدد في وجوب القسمة ، قال بعده : وحكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة والنهاية والمهذب والجامع ( 5 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه . ومحتمل قويا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة التي اشترط فيها تعدد الزوجة هي القسمة بين الزوجات ، ولا ريب في اعتبار تعدد الزوجة في مفهومها . أما القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة ، فلا يعتبر فيه التعدد .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 . ( 2 ) راجع الوسائل 14 : 116 ، الباب 82 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) المسالك 1 : 448 . ( 4 ) لعله يستفاد من كلام صاحب الحدائق 24 : 591 . ( 5 ) الرياض 2 : 150 .