تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فيتحقق التحريم . ومنها ، قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ( 1 ) دل على جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها - على اختلاف في التفسير - فيدل بمفهومه المعتبر هنا اتفاقا ظاهرا - وإن كان مفهوم الوصف - على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز . ووجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنه في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هجره من النساء ، مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية ، وهو قوله : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) .
وأما الأخبار : فمنها : موثقه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، ( قال : وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني النفقة ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ) ( 2 ) .
وردها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنها بظاهرها تدل على وجوب ما ليس بواجب إجماعا ، لعدم وجوب ( 3 ) الحرة بالثلثين من تمام الأوقات والأمة الثلث ، وأخرى بضعف السند ( 4 ) .
أقول : أما الايراد بضعف الدلالة ، فضعيف ، لأن دلالتها على وجوب
هامش
( 1 ) النساء 4 : 34 . ( 2 ) الوسائل 15 : 87 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 . ( 3 ) كذا صحح في ( ش ) : لعدم وجوب قسم الحرة بالثلثين . . . والأمة بالثلث . ( 4 ) المسالك 1 : 448 .
كتاب النكاح — صفحة 473 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم