تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ونسبه بعض إلى الأصحاب ( 1 ) - عدم الوجوب للزوجة الواحدة وعدم وجوب الابتداء بها للمتعددة . نعم لو بات عند واحدة ليلة يجب عليه المبيت عند غيرها ، فإذا انقضت دورة القسمة لم يجب عليه استئناف دورة أخرى إلى أن يبيت عند بعضهن فيجب عليه إبقاء القسمة للباقيات ، ثم لا يجب عليه الاستئناف ، وهكذا . والمشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) على الأول . وحكي عن الشيخ في المبسوط ( 3 ) والمحقق في الشرائع ( 4 ) والعلامة في التحرير ( 5 ) ، الثاني ، واختاره الشهيد الثاني ( 6 ) وسبطه ( 7 ) وصاحب الكفاية ( 8 ) وصاحب الحدائق ( 9 ) وقواه في الرياض ( 10 ) .
ويمكن أن يستدل للمشهور بجملة من الآيات والأخبار . فمن الآيات ، قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) ( 11 ) دل على
هامش
( 1 ) الحدائق 24 : 591 . ( 2 ) كما عن الشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 : 449 ، والمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 24 : 591 ، والسيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 150 . ( 3 ) المبسوط 4 : 325 . ( 4 ) الشرائع 2 : 335 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 40 . ( 6 ) الروضة البهية 5 : 404 . ( 7 ) هو السيد السند صاحب المدارك ، حكاه عنه صاحب الحدائق 24 : 591 . ( 8 ) كفاية الأحكام : 186 . ( 9 ) الحدائق 24 : 591 . ( 10 ) الرياض 2 : 150 . ( 11 ) النساء : 19 .