تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
مسألة ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب كما صرح به جماعة ( 2 ) في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة أيضا ( 3 ) وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجب بنفس العقد والتمكين ؟ فيجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل عن تمام الأربع له يضعه حيث يشاء ، فإذا كن أربعا فليس له شئ من الليالي ، وكلما فرغ من دورة واحدة من القسمة يجب عليه الشروع في دورة أخرى ؟ أم يتوقف وجوبه على الشروع في القسمة ؟ ويتفرع عليه - كما ذكره جماعة
هامش
( 1 ) العنوان من ( ع ) و ( ص ) ، وقد وردت هذه المسألة في ( ق ) في أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 117 ) إلى آخر الصفحة اليمنى من الورقة ( 119 ) . ( 2 ) كما في الحدائق 24 : 588 ، ورياض المسائل 2 : 149 . وقال في كشف اللثام ( 2 : 94 ) : أطبقت عليه المسلمون . ( 3 ) الوسائل 15 : 80 ، وأبواب القسم والنشوز والشقاق .
كتاب النكاح — صفحة 470 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم