تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
البقاء في موضع له الفسخ ، هل ( له ( 1 ) أن ينقص ) عن المسمى بنسبة ( ما بين المهرين ) ؟ أو لا ينقص مطلقا ؟ أو ينقص شئ ولم يرد من الشارع تقديره ؟ وقد يفسر بالسدس قياسا على الوصية بالشئ ، أو تقديره موكول إلى نظر الحاكم ؟ أقوال . وعلل الأول بأن الرضى بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة فيلزم التفاوت كأرش ما بين الصحة والعيب . وضعف بأن ذلك إنما يكون حيث ثبت فواته قبل العقد ، أما مع إمكان تجدده بعده فلا دليل على سقوط شئ من المسمى ، وهذا الايراد ينبئ عن تسليم النقص مع تحقق سبق الثيبوبة . ووجه القول الثالث بورود ( فإنه ( 2 ) ينقص ) ( 3 ) بقول مجمل ، فإما يحمل على مسمى الشئ ، أو يحمل على السدس ، أو يفوض إلى الحاكم . ووجه العدم مطلقا هو أن النقص على خلاف الأصل ، فإن مقتضى العقد وجوب جميعه فإذا أمضى العقد وجب العمل بمقتضاه ، وليس للشرط تأثير إلا الخيار بين الرد والامساك ، ولهذا لا يحكم بشئ مع فوات الوصف المشروط في المبيع . وهذا أقوى ، لولا الرواية المصححة الواردة في النقص ، ومعها فيوجه
هامش
( 1 ) في الإرشاد : وله . ( 2 ) في ( ق ) : ( ووجه القول الثاني بورود : بأنه ينقص ) ولا يخفى أن كلمة ( الثاني ) من سهو القلم ، وإن كانت العبارة على جميع النسخ لا تخلو من إشكال . ( 3 ) الواردة في مصححة محمد بن جزك ، وراجع الوسائل 14 : 605 ، الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 ، وفيه : ( فإنه ينتقص ) .
كتاب النكاح — صفحة 459 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم