[ ( وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل ، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى ولا خيار للأولياء ، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل ) ] ( 1 ) . ( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد .