تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
[ ( وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل ،
وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى ولا خيار للأولياء ، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل ) ] ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد .
كتاب النكاح — صفحة 461 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم