تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

نكت متفرقة

( 1 ) ( الكفاءة شرط في النكاح ، وهي المساواة في الاسلام ، وليس للمؤمنة التزوج بالمخالف ، ويكره العكس ، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي ، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة ، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرية ، ويجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا ، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان ، ويكره تزوج الفاسق خصوصا شارب الخمر ، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي . ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة ، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر ، ويلحق به الولد ، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها . ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية ، ويجوز للمطلقة ثلاثا من
هامش
( 1 ) أخذنا هذه النكت من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها فيما بأيدينا من النسخ .
كتاب النكاح — صفحة 462 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم