تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
عند التدليس ( بما يقتضي ( 1 ) إنشاء ( العتق ) أو الاخبار به على وجه الاقرار ، وحينئذ فصح العقد مع إذن المرأة سابقا أو إجازتها لاحقا ، ولها المهر ولا خيار له . ( والولد حر ، وعلى ) أبيه ( المغرور قيمته ) يوم سقط حيا للمولى ( ويرجع به على الغار ) ، ولو كان الغار هو المولى فلا يستحق شيئا ، لأن الرجوع عليه لمكان غروره ينافي استحقاقه . ( ولو كان الغار عبدا تبع بالقيمة ) بعد العتق . ولو انعكس الفرض - بأن تزوجت الحرة رجلا على أنه حر فبان عبدا - فلها الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، لأن الحدث جاء من قبلها ، وإن كان بعده ثبت لها المهر على السيد إن أذن في العقد ، لأن إذنه يستلزم تعلق عوض الوطء بذمته ، وإن كان بغير إذنه اتبع العبد به بعد العتق واليسار . ومستند الخيار في هذا الفرض - مضافا إلى أنه مقتضى الشرط - مصححة محمد بن مسلم ( 2 ) .
( ولو شرط ) كون المرأة المعينة المعقود عليها ( بنت مهيرة ) أي حرة - لأنها ذات مهر دائما دون الأمة ، فإنها قد توطأ بالملك كما قد توطأ بالمهر - ( فبانت بنت أمة ( 3 ) كان له الخيار في ردها ، فإن رد ( 4 ) قبل الدخول فلا شئ ، وإن رد ( 5 ) بعده فلها مهر المثل بما استحل من فرجها ،
هامش
( 1 ) في الإرشاد : يوجب . ( 2 ) الوسائل 14 : 606 ، الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . ( 3 ) في الإرشاد : فخرجت بنت أمة ، فله الفسخ . ( 4 ) و ( 5 ) في ( ق ) : ردت - في الموضعين - .