عند التدليس ( بما يقتضي ( 1 ) إنشاء ( العتق ) أو الاخبار به على وجه
الاقرار ، وحينئذ فصح العقد مع إذن المرأة سابقا أو إجازتها لاحقا ،
ولها المهر ولا خيار له .
( والولد حر ، وعلى ) أبيه ( المغرور قيمته ) يوم سقط حيا للمولى
( ويرجع به على الغار ) ، ولو كان الغار هو المولى فلا يستحق شيئا ،
لأن الرجوع عليه لمكان غروره ينافي استحقاقه . ( ولو كان الغار عبدا تبع
بالقيمة ) بعد العتق .
ولو انعكس الفرض - بأن تزوجت الحرة رجلا على أنه حر فبان
عبدا - فلها الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، لأن الحدث جاء من
قبلها ، وإن كان بعده ثبت لها المهر على السيد إن أذن في العقد ، لأن إذنه
يستلزم تعلق عوض الوطء بذمته ، وإن كان بغير إذنه اتبع العبد به بعد العتق
واليسار . ومستند الخيار في هذا الفرض - مضافا إلى أنه مقتضى الشرط -
مصححة محمد بن مسلم ( 2 ) .
( ولو شرط ) كون المرأة المعينة المعقود عليها ( بنت مهيرة ) أي
حرة - لأنها ذات مهر دائما دون الأمة ، فإنها قد توطأ بالملك كما قد توطأ
بالمهر - ( فبانت بنت أمة ( 3 ) كان له الخيار في ردها ، فإن رد ( 4 ) قبل
الدخول فلا شئ ، وإن رد ( 5 ) بعده فلها مهر المثل بما استحل من فرجها ،
هامش
( 1 ) في الإرشاد : يوجب .
( 2 ) الوسائل 14 : 606 ، الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .
( 3 ) في الإرشاد : فخرجت بنت أمة ، فله الفسخ .
( 4 ) و ( 5 ) في ( ق ) : ردت - في الموضعين - .