ويرجع به على المدلس ( ولا خيار ) هنا ( بدون ) ذكر ( الشرط ) في متن
العقد .
وتبع المصنف قدس سره هنا المحقق رحمه الله في الشرائع ( 1 ) حيث أطلق
الحكم بالخيار في السابق بحيث يمكن أن يعمم لما إذا ذكر الشرط سابقا
وأجرى العقد عليه ، وهنا قيد الحكم بما إذا شرط في متن العقد . وذكر في
المسالك الفرق بين هذه والسابقة من وجهين :
الأول : إطلاق النص هناك حيث ورد السؤال فيها عن رجل تزوج
حرة فوجدها أمة دلست نفسها .
الثاني : أن الحرية أمر مهم ففواتها نقص بين يصلح لتسلط من
قدم عليه على الرد إذا ظهر خلافه ، بخلاف الحرة التي أمها حرة
أو أمة ، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الحرة والأمة ولا قريبا
منه ، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما ، أو يكون الكمال في جانب بنت
الأمة مع اشراكهما في الوصف بالحرية ، فلم يكن لفواته أثر إلا مع
الشرط في ضمن العقد عملا بعموم الوفاء بالشرط ( 2 ) وبفواته يظهر تزلزل
العقد ( 3 ) .
هذا كله إذا وقع العقد على امرأة معينة وشرط كونها بنت مهيرة فبانت
بنت أمة .
( و ) أما ( لو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه ) امرأة أخرى هي
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 322 .
( 2 ) الوسائل 15 : 30 . الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 3 ) المسالك 1 : 424 .