تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
( بنت أمة ) لم يعقد عليها ( ردت ) وجوبا بمجرد العلم ، فإن كان الرد قبل الدخول فلا شئ لها عليه ، ( و ) إن كان بعده مع جهل الزوجة بعدم العقد عليها كان ( عليه مهر المثل ) لأجل وطء الشبهة ، وعليها العدة ( ويرجع ) الرجل ( به ) أي بالمهر ( على السائق ) المدلس [ ( ويدفع إليه امرأته ) ] ( 1 ) . ومع علم الزوجة بالحال فلا شئ لها لأنها بغي ، ولا عدة عليها مع علم الرجل لعدم احترام ماء الزنى .
( وكذا ) الحكم في ( كل من سيق إليه غير زوجته ) وقد ورد به غير واحد من الأخبار ( 2 ) .
( ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ ) لاحتمال زوال البكارة بعد العقد ، والأصل تأخر الحادث ، ومع الشك في تأريخهما لا سبب للفسخ وإن لم يمكن الحكم بتأخر الثيبوبة عن العقد ، لأن الخيار لا يثبت إلا إذا علم سببه ، وهو تقدم الثيبوبة على العقد . ولو فرض حصول العلم بتاريخ الثيبوبة وشك في زمان العقد فلا خيار أيضا وإن كان الأصل تأخر العقد ، لأن أصالة تأخر العقد لا يثبت تقدم العيب وإن كانا متلازمين عقلا ، لأن ثبوت أحد المتلازمين عقلا بالأصول الشرعية الظاهرية لا يثبت الآخر ، كما قرر في محله . وبالجملة ، لا يحكم بالخيار ( إلا أن يعلم سبق الثيبوبة على العقد ) . ثم على تقدير عدم الفسخ بعدم العلم بسبقها على العقد أو اختيار
هامش
( 1 ) من ( ص ) والارشاد ، ولم ترد في ( ق ) و ( ع ) . ( 2 ) الوسائل 14 : 603 - 604 ، الباب 8 و 9 من أبواب العيوب والتدليس .