الفصل الثاني
في التدليس
وهو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص .
والفرق بينه وبين العيب : أن منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته
في الواقع ، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت .
ف ( لو تزوجها على أنها حرة ) باشتراط ذلك في متن العقد لفظا ،
أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك ( فخرجت أمة ، فله الفسخ ) عملا
بمقتضى الشرط ، إذ ليس فائدته إلا التسلط على الفسخ مع عدمه .
وحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط البطلان ( 1 ) .
وعلل تارة بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 2 ) حيث إن مقتضى
هامش
( 1 ) الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 132 ، والمبسوط 4 : 254 .
( 2 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .