( والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ) ] ( 1 ) ، ( وكذا ) يتحقق الخيار
مع ( الرتق ) وقد تقدم الكلام فيه ، هذا ( إذا لم يمكن إزالته ) بشق موضع
الالتحام ( أو ) غيره ، وأما إذا ( أمكن ) فإن لم تمتنع المرأة عن الإزالة
فلا خيار ، للأصل ، واختصاص ما سبق من الدليل بغير الفرض .
( و ) لو ( امتنعت ) فالذي اختاره المصنف قدس سره هنا هو ثبوت
الخيار .
وفيه إشكال ، بل لا يبعد أن يقال بإجبارها على الإزالة مع عدم
تضررها بها زائدا على ألم الإزالة ، لأن حق الزوج في الاستمتاع ثابت ،
لامكانه ، وما تقدم من دليل الخيار لا ينصرف إليه ، لأن التعليل المذكور
في القرن - أعني عدم القدرة على مجامعتها - يراد به عدم القدرة مع عدم ( 2 )
إمكان العلاج وإزالة المرض ، هو الظاهر المتبادر ، والله العالم .
( و ) اعلم ، أن ( الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور )
بلا خلاف يعرف ، كما صرح به جماعة ( 3 )
هذا مع العلم بالخيار والفورية ، ولو جهل أحدهما ، فلا يبعد معذوريته
إلى زمان العلم ، لاطلاق الأخبار ، واستصحاب الخيار ، ونفي الضرر .
وإن كان العيب مما يحتاج إثباته إلى المرافعة كان المرافعة فورية ، فإذا
ثبت العيب كان الفسخ فوريا ، وكذا مرافعة العنين إلى الحاكم .
( وما يتجدد من عيوب المرأة ) بعد العقد ( لا يفسخ به وإن كان )
هامش
( 1 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له .
( 2 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : عدم .
( 3 ) كما في المسالك 1 : 422 ، والحدائق 24 : 372 ، ورياض المسائل 2 : 135 .