تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
عدم البينة ) لأصالة السلامة ولزوم العقد ، ( و ) على المنكر ( اليمين ، فإن نكل أحلف المدعي ) ويثبت العيب .
( وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ ) بلا خلاف فتوى ونصا ( 1 ) إلا في الخصي ، فقد حكي عن الشيخ ( 2 ) وجماعة ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة ( 3 ) وعن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم الدخول مطلقا ( 4 ) لروايتي قرب الإسناد ( 5 ) والفقه الرضوي ( 6 ) ( إلا في ) فسخها لأجل ( العنة ) فإن لها النصف .
( و ) إن كان فسخها ( بعده ) - أي بعد الدخول - كان ( لها المسمى ) لاستقراره بالدخول . قال في المسالك : ومقتضى القواعد أنه لا فرق بين الفسخ بالعيب الحادث قبل العقد وبعده ، لأن الفسخ لا يبطله من أصله ، ولهذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية ، وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى ، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره ، وإن كان بعيب موجود قل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 14 و 14 : 596 ، الباب 2 ، الحديث الأول . ( 2 ) النهاية : 488 . ( 3 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الشيخ وأكثر الأصحاب . ( 4 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الصدوقين . ( 5 ) قرب الإسناد : 248 - 249 الحديث 982 ، الوسائل 14 : 609 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 5 . ( 6 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 .