عدم البينة ) لأصالة السلامة ولزوم العقد ، ( و ) على المنكر ( اليمين ، فإن
نكل أحلف المدعي ) ويثبت العيب .
( وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ )
بلا خلاف فتوى ونصا ( 1 ) إلا في الخصي ، فقد حكي عن الشيخ ( 2 ) وجماعة
ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة ( 3 ) وعن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم
الدخول مطلقا ( 4 ) لروايتي قرب الإسناد ( 5 ) والفقه الرضوي ( 6 ) ( إلا في )
فسخها لأجل ( العنة ) فإن لها النصف .
( و ) إن كان فسخها ( بعده ) - أي بعد الدخول - كان ( لها
المسمى ) لاستقراره بالدخول .
قال في المسالك : ومقتضى القواعد أنه لا فرق بين الفسخ بالعيب
الحادث قبل العقد وبعده ، لأن الفسخ لا يبطله من أصله ، ولهذا لا يرجع
عليها بالنفقة الماضية ، وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الفسخ بالمتجدد بعد
الدخول فالواجب المسمى ، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد
استقراره ، وإن كان بعيب موجود قل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 14
و 14 : 596 ، الباب 2 ، الحديث الأول .
( 2 ) النهاية : 488 .
( 3 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الشيخ وأكثر الأصحاب .
( 4 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الصدوقين .
( 5 ) قرب الإسناد : 248 - 249 الحديث 982 ، الوسائل 14 : 609 ، الباب 12 من
أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 5 .
( 6 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 .