المرافعة ) بلا خلاف ظاهر كما ادعي ( 1 ) : ( للمحكي عن قرب الإسناد ( 2 )
ورواية البختري عن علي عليه السلام : ( أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل
سنة من يوم مرافعة المرأة ) ( 3 ) ( فإن وطأها أو غيرها ) كما مر مع خلاف المفيد
( فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر ) لمصححة أبي حمزة ( 4 ) والمحكي
عن الفقه الرضوي ( 5 ) . وإلا فليس الفسخ طلاقا يوجب تنصيف المهر ،
بل مقتضى الفسخ عدم المهر أصلا .
( و ) لهذا ( لا شئ لها لو فسخت بغيره ) أي غير العنن ( قبل
الدخول ) .
( وفي احتساب مدة السفر ) من السنة ( إشكال ) .
( ولو رضيت ) بأن يقيم معها ( فطلقها ثم جدد العقد ) عليها
( فلا خيار لها ) مع العلم بأنه الزوج السابق .
( أما لو وطأها في ) العقد ( الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار )
ووجهه واضح .
( و ) أما ( الجب ) وهو قطع الذكر ، ف ( إن استوعب ) العضو
( فسخت ) المرأة ( به ، وإلا ) يستوعبه بل بقي مقدار الحشفة ( فلا ) فسخ .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 136 .
( 2 ) قرب الإسناد : 105 ، الحديث 357 ، الوسائل 14 : 612 ، الباب 14 من أبواب
العيوب والتدليس ، الحديث 12 .
( 3 ) الوسائل 14 : 612 . الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 9 ، والذي
ورد هنا منقول بالمعنى .
( 4 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .
( 5 ) الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : 237 .