تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
أما الفسخ في الأول ، فقد حكي عن المبسوط والخلاف ، عدم الخلاف فيه ( 1 ) . ويدل عليه عموم رواية الكناني الدالة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع ( 2 ) . مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصي مع إمكان الوطء فيه . بل قيل : إنه يبالغ فيه أكثر من غيره ( 3 ) وفي العنن مع إمكان زواله . مضافا إلى نفي الضرر . وأما عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة ، فادعي عليه الاجماع ( 4 ) مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النص .
( و ) لهذا ( لو تجدد ) الجب ( بعد العقد فلا خيار ( 5 ) وقيل بثبوته ( 6 ) لعموم مصححة الكناني ( 7 ) ورواية ابن مسكان عن أبي بصير : في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع ( 8 ) وفحوى ثبوته في العنن . [ ( ولا تفسخ لو بان خنثى مع امكان الوطء ) ] .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 264 . ولم نجد التفصيل في الخلاف ، نعم ادعي الاجماع فيه على أن الجب من العيوب المجوزة للفسخ ، انظر : الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 124 . ( 2 ) الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 . ( 3 ) انظر المهذب 2 : 233 . ( 4 ) كما في الرياض 2 : 133 . ( 5 ) في الإرشاد : فلا فسخ . ( 6 ) نسبه في المهذب 2 : 235 إلى أصحابنا . وفي التحرير ( 2 : 29 ) : والأقرب في الجب المتجدد بعد الوطء ثبوت الخيار . ( 7 ) تقدم آنفا . ( 8 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .
كتاب النكاح — صفحة 445 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم