الوفاق عليه ( 1 ) . ويدل عليه كثير من الأخبار ( 2 ) وحكي عن الشيخ ثبوت
الخيار هنا أيضا ( 3 ) .
( ولا يشترط ) في الفسخ شرط من شروط الطلاق ، لأنه ليس طلاقا
شرعيا ، وإن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار ( 4 ) والمراد
الاطلاق ، ولا التلفظ بصيغة خاصة ، ولا أن تكون بحضور ( الحاكم ) خلافا
للمحكي عن شاذ منا ( 5 )
( إلا في العنة ) فإنه لا بد من رفع الأمر إليه
( ليضرب ( 6 ) الأجل ، و ) هذا الاستثناء منقطع ، لأن الفسخ في العنة لا يتوقف
على الحضور عند الحاكم ، إذ ( لها الفسخ بعد انقضائه بدونه ) أي بدون
الحاكم .
( و ) كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور
شاهدين ، لما عرفت من أن ( الفسخ ليس بطلاق ) .
( و ) إذا اختلف الزوجان في العيب كان ( القول قول منكر العيب مع
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 422 .
( 2 ) مستندهم في الحكم إطلاق صحيحة عبد الرحمن . الوسائل 14 : 593 ، الباب
الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . واستدل عليه في الجواهر
30 : 341 بصحيح أبي عبيدة أيضا ، ولم نعثر على غيرهما ، فلاحظ .
( 3 ) المبسوط 4 : 252 ، حكاه عنه - وعن الخلاف في المسالك 1 : 422 .
( 4 ) مثل ما رواه في الوسائل 14 : 595 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ،
الحديث 14 ، والصفحة : 598 ، الباب 3 ، الحديث الأول .
( 5 ) حكاه العلامة في المختلف : 557 عن ابن الجنيد ، ونقل كلاما عن المبسوط
وقال : وهو يدل على تردده ، راجع المبسوط 4 : 253 .
( 6 ) في الإرشاد : لضرب .