تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وحكاية الاجماع عن الغنية ( 1 ) . وفي الثاني عن المفيد ( 2 ) خاصة ، فاكتفى بالعنة عنها خاصة ( 3 ) لبعض الأخبار ( 4 ) . ويقيد بما في بعض آخر من اعتبار العجز عن إتيان النساء ( 5 ) .
( ولو ادعى ) الزوج ( الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة ، صدق ) المدعي ( باليمين ) وعلل بأنه فعله ، فلا يعرف إلا من قبله ، وتعذر الاشهاد عليه ، فكان كالعدة في النساء ( 6 ) . وقيل : إن المرأة لو كانت بكرا نظر إليها من يوثق بها من النساء ( 7 ) وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا - حيث لا يعلم - فإن ظهر شئ منه على العضو صدق ( 8 ) .
ثم ( مع ثبوت العنة ) بإقراره أو بما في حكمه ( إن صبرت ) المرأة ( فلا فسخ ، وإلا ) تصبر ( رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيؤجله سنة من حين
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 . ( 2 ) في ( ق ) : للمفيد . ( 3 ) المقنعة : 520 ، ويستفاد ذلك من مفهوم كلامه ، فراجع . ( 4 ) مثل قوله عليه السلام في رواية أبي حمزة : ( فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ) انظر الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . ( 5 ) مثل : رواية أبي بصير والضبي وعمار بن موسى ، الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 2 و 3 . ( 6 ) كما في المسالك 1 : 423 . ( 7 ) صرح به الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 27 . ( 8 ) نسبه الشيخ قدس سره . في الخلاف إلى رواية أصحابنا ، وقال : ( هذا هو المعمول عليه ) ، راجع الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 140 .