تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ورواية أبي بصير ( 1 ) المعبرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهن . وثبوت الفسخ بها ثابت بالاجماع ظاهرا ، كما يظهر من غير واحد ( 2 ) ويدل عليه الأخبار المستفيضة ( 3 ) .
وإطلاق غير واحد منها ( 4 ) يدل على ثبوت الخيار ( وإن تجددت بعد العقد ) لكن ( 5 ) ( قبل الوطء ، و ) أما ( لو تجددت بعد الوطء ولو مرة ) كما في روايتي السكوني وإسحاق بن عمار ( 6 ) ( أو عن عنها خاصة ، أو عن القبل خاصة ، فلا خيار ) . خلافا في الأول للمحكي عن المفيد ( 7 ) وجماعة ( 8 ) لاطلاق بعض النصوص ( 9 ) ، وقد عرفت أنها مقيدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . ( 2 ) مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 229 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 419 . والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 343 . ( 3 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس . ( 4 ) في ( ع ) و ( ش ) : منهما . ( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لكن . ( 6 ) الوسائل 14 : 611 - 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 8 . ( 7 ) كذا في ( ق ) وفي ( ع ) و ( ص ) : المصنف . ( 8 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 136 . ( 9 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 6 ، وغيرها .
كتاب النكاح — صفحة 442 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم