ورواية أبي بصير ( 1 ) المعبرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون
تقييد بعدم إرادتهن .
وثبوت الفسخ بها ثابت بالاجماع ظاهرا ، كما يظهر من غير واحد ( 2 )
ويدل عليه الأخبار المستفيضة ( 3 ) .
وإطلاق غير واحد منها ( 4 ) يدل على ثبوت الخيار ( وإن تجددت بعد
العقد ) لكن ( 5 ) ( قبل الوطء ، و ) أما ( لو تجددت بعد الوطء ولو مرة )
كما في روايتي السكوني وإسحاق بن عمار ( 6 ) ( أو عن عنها خاصة ، أو عن
القبل خاصة ، فلا خيار ) .
خلافا في الأول للمحكي عن المفيد ( 7 ) وجماعة ( 8 ) لاطلاق بعض
النصوص ( 9 ) ، وقد عرفت أنها مقيدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول .
( 2 ) مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 229 ، والشهيد الثاني في المسالك
1 : 419 . والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 343 .
( 3 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس .
( 4 ) في ( ع ) و ( ش ) : منهما .
( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لكن .
( 6 ) الوسائل 14 : 611 - 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث
4 و 8 .
( 7 ) كذا في ( ق ) وفي ( ع ) و ( ص ) : المصنف .
( 8 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 136 .
( 9 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 6 ،
وغيرها .