تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام : ( عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ) ( 1 ) . وأضاف إليها في المسالك إطلاق صحيحة الحلبي : ( إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) ( 2 ) واعترض ( 3 ) بأن ظاهر السؤال المذكور في هذه الرواية في غير التهذيب هو حكم المرأة ( 4 ) . نعم أورد في التهذيب من غير سؤال ( 5 ) . واستدل للقدماء بالمحكي عن الفقه الرضوي ( 6 ) . والمسألة محل إشكال .
( و ) تفسخ المرأة نكاحها ( بالخصاء ) أيضا وهو سل الأنثيين وإخراجهما . ( وفي معناه ) حكما ( الوجاء ) وهو رض الخصيتين . وحكي عن بعض أنه من أفراد الخصاء ( 7 ) فيعمه كل ما دل على ثبوت خيا الفسخ
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 607 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 10 . ( 3 ) المعترض هو المحدث البحراني قدس سره الحدائق 24 : 338 . ( 4 ) الكافي 5 : 406 ، والفقيه 3 : 433 . ( 5 ) التهذيب 7 : 424 ، باب التدليس في النكاح ، الحديث 4 . ( 6 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 . ( 7 ) في الحدائق ( 24 : 340 ) : ( وفي القاموس أنه بمعنى الخصاء ) انظر القاموس 1 : 31 .
كتاب النكاح — صفحة 440 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم