تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
هذا الحكم . نعم ، في بعض الروايات : ( عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ) ( 1 ) . وهذا يدل على جواز الرجوع على وليها بالصداق . وليس إلا لكونه عيبا يفسخ به . وعن الشيخ : أنه حكم بضمان الولي مع عدم الخيار ( 2 ) . وعن المختلف : رده بأنهما لا يجتمعان ( 3 ) . [ وإثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا المستند مشكل ] ( 4 ) .
( وتفسخ المرأة ) نكاحها ( بالجنون ) الحاصل للرجل ( وإن كان أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا ) عليه ، أو على العقد ، بلا خلاف صريح إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة . وإن كان يعقل ، فإن كان قبل العقد أو مقارنا له ، فالمعروف عمن عدا ابن حمزة ( 5 ) الفسخ أيضا . وإن كان متأخرا عن العقد ، فالمحكي عن أكثر المتقدمين عدم الفسخ ( 6 ) وخلافا لكثير من المتأخرين ( 7 ) ولهم إطلاق رواية
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 . ( 2 ) النهاية : 486 . ( 3 ) المختلف : 553 . ( 4 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 5 ) الوسيلة : 311 . ( 6 ) مثل المفيد في المقنعة : 520 والشيخ في المبسوط 4 : 252 والقاضي في المهذب 2 : 233 ، ونسبه في الرياض ( 2 : 132 ) إلى أكثر القدماء . ( 7 ) مثل المحقق في الشرائع 2 : 318 ، والعلامة في المختلف : 554 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 220 وثاني الشهيدين في المسالك 1 : 419 .