هذا الحكم .
نعم ، في بعض الروايات : ( عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها
أنها قد كانت زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها
الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ) ( 1 ) . وهذا يدل على جواز
الرجوع على وليها بالصداق . وليس إلا لكونه عيبا يفسخ به .
وعن الشيخ : أنه حكم بضمان الولي مع عدم الخيار ( 2 ) . وعن المختلف :
رده بأنهما لا يجتمعان ( 3 ) . [ وإثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا المستند
مشكل ] ( 4 ) .
( وتفسخ المرأة ) نكاحها ( بالجنون ) الحاصل للرجل ( وإن كان
أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا ) عليه ، أو على العقد ، بلا خلاف
صريح إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة .
وإن كان يعقل ، فإن كان قبل العقد أو مقارنا له ، فالمعروف عمن عدا
ابن حمزة ( 5 ) الفسخ أيضا . وإن كان متأخرا عن العقد ، فالمحكي عن أكثر
المتقدمين عدم الفسخ ( 6 ) وخلافا لكثير من المتأخرين ( 7 ) ولهم إطلاق رواية
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 .
( 2 ) النهاية : 486 .
( 3 ) المختلف : 553 .
( 4 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 5 ) الوسيلة : 311 .
( 6 ) مثل المفيد في المقنعة : 520 والشيخ في المبسوط 4 : 252 والقاضي في المهذب
2 : 233 ، ونسبه في الرياض ( 2 : 132 ) إلى أكثر القدماء .
( 7 ) مثل المحقق في الشرائع 2 : 318 ، والعلامة في المختلف : 554 ، والمحقق
الكركي في جامع المقاصد 13 : 220 وثاني الشهيدين في المسالك 1 : 419 .