تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وقيل : إنه عيب ( إن بلغ الاقعاد ) ( 1 ) ، والأول أقوى . وهل يثبت الخيار بالرتق ؟ - وهو على ما حكي عن أهل اللغة : التحام الفرج بحيث لا يكون للذكر فيه مدخل ( 2 ) . وعن التحرير : أنه لحم ينبت في الفرج فيرادف العفل ( 3 ) فيه قولان ، أظهرهما ، نعم ، لعموم التعليل في رواية أبي الصباح : ( عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : هي لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، ترد وهي صاغرة ، قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء طلق بعد ، وإن شاء أمسك ) ( 4 ) . ونحوها رواية الحسن بن صالح عن الفقيه ( 5 ) والكافي ( 6 ) . والمراد الطلاق هو الطلاق اللغوي بالفسخ لا الطلاق الشرعي . واختلف في المحدودة في الفجور ، فعن كثير من المتقدمين ، بل عن أكثرهم : أنها ترد ، للعار على الزوج ( 7 ) . ولا أجد في الروايات ما يدل على
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 320 والقواعد 2 : 33 . ( 2 ) مجمع البحرين 5 : 167 ، مادة : ( رتق ) ، لسان العرب 5 : 132 . ( 3 ) التحرير 2 : 28 . ( 4 ) الوسائل 14 : 598 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول ، وأورد صدره في الباب الأول ، الحديث 3 . ( 5 ) الفقيه 3 : 433 ، الحديث 4499 ، الوسائل 14 : 599 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 . ( 6 ) الكافي 5 : 409 ، الحديث 17 . ( 7 ) المسالك 1 : 422 .
كتاب النكاح — صفحة 438 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم