تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
علية مصححة الحذاء ( 1 ) . ( و ) السادس : ( العمى ) ولا خلاف فيه ظاهرا ، إلا ما يحكى عن ظاهر المقنع ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . ويدل عليه مصححة داود بن سرحان ( 4 ) وموثقة ابن مسلم ( 5 ) . ( و ) السابع : ( العرج ) مطلقا على ما حكي عن الشيخين ( 6 ) والإسكافي ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وأكثر الأصحاب ، لمصححة داود بن سرحان وموثقة محمد بن مسلم ، أو بشرط كونه بينا كما ذهب إليه آخرون ، منهم المصنف قدس سره في المختلف ( 9 ) والتحرير ( 10 ) . ويمكن أن يراد به ما كان كثيرا متفاحشا ، لبعد كون اليسير جدا عيبا ، بل الأخبار أيضا منصرفة إلى البين . وقيل : ليس بعيب مطلقا ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . ( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 27 . ( 3 ) المبسوط 4 : 249 . ( 4 ) الوسائل 14 : 597 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 7 . ( 6 ) المقنعة : 519 والنهاية : 485 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 553 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 295 . ( 9 ) المختلف : 553 . ( 10 ) تحرير الأحكام 2 : 29 . ( 11 ) نسبه في المسالك ( 1 : 421 ) إلى ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف وابن البراج في المهذب والصدوق في المقنع ، لأنهم لم يعدوه من عيوب المرأة .
كتاب النكاح — صفحة 437 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم