تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وعلى كل حال ، فالمحكي عن الشيخ والأكثر هو عدم ثبوت الخيار مع إمكان الوطء ( 1 ) للأصل ، وعدم ثبوت المقتضي للخيار ، فإنه إنما نشأ من حيث المنع عن الوطء . وحكي عن جماعة من المتأخرين ( 2 ) ثبوت الخيار أيضا ( 3 ) ومال إليه المحقق في الشرائع ( 4 ) لاطلاق الأخبار ( 5 ) وتصريح بعضها بالخيار ولو مع الدخول ( 6 ) . ثم إن الخيار إنما يثبت بالجذام والبرص إذا تحققا بشهادة أهل الخبرة . ويظهر من بعض اعتبار التعدد فيه ، لأنها شهادة ( 7 ) وفي اعتبار العدالة نظر . وقد يشتبه البهق بالبرص . ( و ) الخامس من العيوب : ( الافضاء ، وهو جعل المسلكين واحدا ) ولا خلاف ظاهرا في ثبوت الخيار به ، كما يظهر من غير واحد ( 8 ) . ويدل
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 250 ، وفي المسالك 1 : 421 ( وهو الذي قطع به الشيخ والأكثر ) . ( 2 ) كذا في ( ق ) وفي ( ع ) و ( ص ) : وحكي عن الشيخ والأكثر عدم ثبوت الخيار أيضا . ( 3 ) قال في كشف اللثام ( 2 : 71 ) : ويقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لاطلاق الأكثر ونص المحقق . ( 4 ) الشرائع 2 : 320 . ( 5 ) راجع الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس . ( 6 ) الوسائل 14 : 598 - 599 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 3 . ( 7 ) في جامع المقاصد 13 : 236 ( بشهادة طبيبين عدلين ) وفي المسالك ( 1 : 421 ) : يرجع فيه إلى طبيبين عارفين . ( 8 ) جامع المقاصد 13 : 239 والحدائق 24 : 365 والجواهر 30 : 335 .