تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
والموطوءة بالملك .
( وكذا ) الحكم فيما ( لو أصرت امرأته عليه ) أي على الزنى ، فإنه لا يوجب حرمتها عليه .
( وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبدا ( 1 ) وإن لم يدخل بها اجماعا ، حكاه في الرياض عن جماعة ( 2 ) . ويدل عليه المحكي عن الخصال ( 3 ) وبعض الروايات ( 4 ) .
( وإن كان جاهلا فسد عقده ) إجماعا ( 5 ) ( و ) لكن ( لا ( 6 ) تحرم ) على الأشهر ( 7 ) بل عن التذكرة والمنتهى : الاجماع عليه ( 8 ) . ويدل عيه المحكى عن كتاب الحسين بن سعيد ( 9 ) ومفهوم الخبر : ( المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ) ( 10 ) . خلافا للمحكي عن المقنع ( 11 )
هامش
( 1 ) في الإرشاد : أبدا . ( 2 ) الرياض 2 : 101 . ( 3 ) الخصال : 533 أبواب الثلاثين وما فوقه ، الحديث 10 . ( 4 ) الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 5 ) صرح به في الجواهر 29 : 450 . ( 6 ) في الإرشاد : لم . ( 7 ) كما في المسالك 1 : 389 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 343 ، تروك الاحرام ، ومنتهى المطلب 2 : 809 . ( 9 ) لم نقف عليه . ( 10 ) مستدرك الوسائل 14 : 411 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 11 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 28 .