تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وسلار ( 1 ) فحكموا بالتحريم ، لعموم ما دل عليه ( 2 ) .
( ومن أوقب غلاما ) أو رجلا ، ولو بإدخال بعض الحشفة غير الموجب للغسل ، على تأمل فيه من جهة انصراف النصوص والفتاوي إلى غيرها ( حرمت عليه أمه ) وإن علت ( وبنته ) وإن نزلت ، ( وأخته ) لا بناتها ، اتفاقا في جميع ذلك على الظاهر المصرح به في كلام بعض ( 3 ) والمحكى في كلام آخرين ( 4 ) . ( ولا تحرم ( 5 ) واحدة من هؤلاء ( لو سبق العقد ) عليها اللواط بشرط وقوعه حال الزوجية ، أما لو عقد على إحداهن ففارقها ففعل ذلك القبيح فالظاهر حرمة تزويج المفارقة ، لأن عموم قوله : ( لا يحرم الحرام الحلال ) ( 6 ) في الحلال بالفعل ، وهكذا حكم غير [ هذه ] ( 7 ) المسألة من مسائل المصاهرة وما يلحقها . ثم إن أصل الحكم في صورة العقد اتفاقي ، لا مخالف فيه فتوى ورواية ، إلا ما يظهر من بعض الروايات من أن ( من أتى أخا امرأته حرمت عليه
هامش
( 1 ) المراسم : 149 . ( 2 ) الوسائل 9 : 91 ، الباب 15 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) صرح به في المسالك 1 : 389 ، والحدائق 23 : 596 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 38 عن الانتصار والخلاف ، وفي الرياض 2 : 101 عنهما وعن الغنية والتذكرة وغيرهما . ( 5 ) في الإرشاد : ( ولا تحريم ) ، وغيره المؤلف قدس سره لتستقيم العبارة . ( 6 ) راجع الوسائل 14 : 324 - 329 ، الأبواب 6 و 8 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 7 ) الزيادة اقتضتها العبارة .
كتاب النكاح — صفحة 422 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم