وسلار ( 1 ) فحكموا بالتحريم ، لعموم ما دل عليه ( 2 ) .
( ومن أوقب غلاما ) أو رجلا ، ولو بإدخال بعض الحشفة غير
الموجب للغسل ، على تأمل فيه من جهة انصراف النصوص والفتاوي إلى
غيرها ( حرمت عليه أمه ) وإن علت ( وبنته ) وإن نزلت ، ( وأخته )
لا بناتها ، اتفاقا في جميع ذلك على الظاهر المصرح به في كلام بعض ( 3 )
والمحكى في كلام آخرين ( 4 ) .
( ولا تحرم ( 5 ) واحدة من هؤلاء ( لو سبق العقد ) عليها اللواط
بشرط وقوعه حال الزوجية ، أما لو عقد على إحداهن ففارقها ففعل ذلك
القبيح فالظاهر حرمة تزويج المفارقة ، لأن عموم قوله : ( لا يحرم الحرام
الحلال ) ( 6 ) في الحلال بالفعل ، وهكذا حكم غير [ هذه ] ( 7 ) المسألة من مسائل
المصاهرة وما يلحقها .
ثم إن أصل الحكم في صورة العقد اتفاقي ، لا مخالف فيه فتوى ورواية ،
إلا ما يظهر من بعض الروايات من أن ( من أتى أخا امرأته حرمت عليه
هامش
( 1 ) المراسم : 149 .
( 2 ) الوسائل 9 : 91 ، الباب 15 من أبواب تروك الاحرام .
( 3 ) صرح به في المسالك 1 : 389 ، والحدائق 23 : 596 .
( 4 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 38 عن الانتصار والخلاف ، وفي الرياض 2 : 101
عنهما وعن الغنية والتذكرة وغيرهما .
( 5 ) في الإرشاد : ( ولا تحريم ) ، وغيره المؤلف قدس سره لتستقيم العبارة .
( 6 ) راجع الوسائل 14 : 324 - 329 ، الأبواب 6 و 8 و 9 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
( 7 ) الزيادة اقتضتها العبارة .