تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وأما التحريم مع الدخول والعلم ، فهو اتفاقي ، لأنه زنى بذات البعل ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار ( 1 ) .
وعلى كل حال ( فإن دخل ) [ بها ] ( 2 ) ( مع الجهل ( 3 ) لحق به الولد إن جاء لستة أشهر منذ وطأها ) لأن وطء الشبهة ، بمنزلة الصحيح ( وفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها ، لا ) مع ( 4 ) ( علمها ) إذ لا مهر لبغي ( وتتم عدة الأول ) لكونها فيها وتقدم سببها ( و ( 5 ) تستأنف أخرى ) كل ذلك علم مما سبق . ( ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ) المزني بها على الزاني ( أبدا ) بلا خلاف فيه ظاهرا ، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة ( 6 ) وفي الحدائق عن غير واحد ( 7 ) . ويدل عليه فحوى ما تقدم من الحكم بالحرمة مع العقد عالما بدون دخول ، وكذا الدخول مع الجهل ، مضافا إلى صريح المحكي عن الرضوي في تحريم الزنى بذات البعل وأنه ( لا يحل للزاني تزويجها أبدا ) ( 8 ) وأنه ( يقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 3 ) في الإرشاد : جاهلا . ( 4 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : مع . ( 5 ) في الإرشاد : ثم . ( 6 ) الرياض 2 : 100 . ( 7 ) الحدائق 23 : 580 . ( 8 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 234 .