تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ما شئت ) ( 1 ) . ويدل على حكم المعتدة رجعيا بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة ( 2 ) . وقد يستدل بما تقدم من الدليل على التحريم بالعقد والدخول الشامل لصورة العلم وهو الزنى ( 3 ) . وفيه نظر ، إذ لعل للزنى المستند إلى العقد تغليظ عقوبة ، حيث استند في العلم القبيح إلى الأسباب الشرعية ، فجعلها واسطة في خلاف ما وضع ( 4 ) لأجله ، ولذا عد معصية الله سبحانه فيما يكون بصورة العبادة أغلظ من غيرها ( 5 ) .
( و ) لهذا ( لو زنى بغيرها ( 6 ) من المعتدات ( لم تحرم ) عليه عند المصنف وغيره ، مع أن العقد عليها مع الدخول بها محرم إجماعا ، كما تقدم ( 7 ) . نعم ، ربما يحتمل التحريم هنا من جهة فحوى حكم الدخول بها مجردا والعقد المجرد عليها عالما ، وفيه تأمل . وفي حكم المعتدات غيرهن الخاليات ( 8 ) عن الزوج والموطوءة بشبهة
هامش
( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 278 . ( 2 ) يستفاد ذلك من أبواب متفرقة في النكاح والطلاق والإرث والحدود . ( 3 ) استدل به المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد 12 : 314 . ( 4 ) في ( ق ) : وضعت . ( 5 ) مثل ما يدل على أغلظية حرمة التغني بالقرآن ، راجع الوسائل 12 : 230 ، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 27 . ( 6 ) كذا في ( ق ) ، وفي الإرشاد وبعض النسخ : بغيرهما . ( 7 ) راجع الصفحة : 415 . ( 8 ) في النسخ : غيرها الخالية .
كتاب النكاح — صفحة 420 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم